تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الشرط الرابع : تقدير السّلم بالكيل أو الوزن العامّين ، ولو عوّلا على صخرة مجهولة ، أو مكيال مجهول ، لم يصح ولو كان معيّنا . ويجوز الإسلاف في الثوب أذرعا ، وكذا كلّ مذروع ، وهل يجوز الاسلاف في المعدود عددا ؟ الوجه لا ، ولا يجوز الإسلاف في القصب أطنانا ، ولا الحطب حزما ، ولا في المجزوز جزا ، ولا في الماء قربا ، وكذا لا بد ان يكون رأس المال مقدّرا بالكيل العام ، أو الوزن . ولا يجوز الاقتصار على مشاهدته ، ولا يكفي دفعه مجهولا ؛ كقبضة من دراهم ، أو قبّة من طعام .
شرح

( الشرط الرابع : تقدير المسلّم ) فيه ( بالكيل أو الوزن العامّين ، )

( ولو عوّلا ) في ذلك ( على صخرة مجهولة ) المقدار عند العامّة ( أو مكيال مجهول ) لديهم ( لم يصح ، ولو كان ) كلّ واحد منهما ( معينا ) عندهما ( ويجوز الإسلاف في الثوب أذرعا ) مضبوطة ( وكذا ) يجوز في ( كل مذروع ) كالحبال مثلا ( وهل يجوز الإسلاف في المعدود ) كالبيض والجوز ( عددا ، الوجه لا ) يجوز للغرر باختلاف المعدود في الكبر والصغر ( و ) كذا ( لا يجوز الإسلاف في القصب أطنانا ، ولا ) في ( الحطب حزما ، ولا في المجزوز ) من الصوف وغيره ( جزّا ، ولا في الماء قربا ) للاختلاف في أفراده الذي لا يرتفع بالعدّ ( وكذا لا بدّ أن يكون رأس المال ) المسلّم ( مقدّرا بالكيل العام أو الوزن ) العام ( ولا يجوز الاقتصار ) في ذلك ( على مشاهدته ) للغرر ( ولا يكفي دفعه مجهولا كقبضة من دراهم أو قبّة من طعام « 1 » ) .
هامش
( 1 ) القبّة واحدة القباب والمراد بما في المتن بناء مستدير أو مربّع يملأ بالحبوب ثم يغطى من الأعلى بالتبن والطين .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 156 | المحقق الحلي