الأرض ، وفي البيض والجوز واللوز ، وفي الحيوان كله والاناسي ، والألبان والسمون والشحوم ، والأطياب والملابس ، والأشربة والأدوية ، بسيطها ومركبها ، ما لم يشتبه مقدار عقاقيرها ، وفي جنسين مختلفين صفقة واحدة .
ويجوز الاسلاف في شاة لبون ، ولا يلزم تسليم ما فيه لبن ، بل شاة من شأنها ذلك ، ويجوز في شاة معها ولدها ،
شرح
الأرض ، و ) كذا يجوز ( في البيض والجوز واللوز ) لإمكان ضبطها بالوصف ( و ) كذا يجوز ( في الحيوان كلّه ، ) لإمكان ضبط النوع واللون والسن والذكورة والأنوثة ( و ) كذا يجوز في ( الأناسي ) من العبيد والجواري لإمكان ضبطها أيضا بالنوع واللون ، والذكورة والأنوثة والطول والقصر ، ( و ) كذا يجوز السلم في ( الألبان والسّمون « 1 » والشّحوم والأطياب « 2 » والملابس والأشربة ، والأدويّة بسيطها ومركبها ما لم يشتبه مقدار عقاقيرها ) لأنّ كلّ واحد من هذه يمكن ضبطه ( و ) كذا يجوز السّلم ( في جنسين مختلفين صفقة واحدة ) مع جمع كلّ منهما لشرائط السلم ، اتّحدا أو اختلفا في الأجل « 3 » ( و ) كذا ( يجوز الاسلاف في شاة لبون ، ولا يلزم ) عليه ( تسليم ما فيه لبن ) من الشياه ( بل ) يكفيه تسليم أيّ ( شاة من شأنها ذلك ، و ) كذا ( يجوز ) السّلم ( في شاة معها ولدها ) لامكان الضبط بالوصف لرفع للجهالة « 4 » ، ( وقيل « 5 » : لا يجوز لأنّ ذلك
هامش
( 1 ) السّمون جمع السّمن كما يجمع على أسمن وسمنان .
( 2 ) أي الطيوب جمع الطيب .
( 3 ) الجواهر 24 / 287 .
( 4 ) الجواهر 24 / 288 .
( 5 ) القول للشيخ في المبسوط ( المصدر نفسه ) .