السلم فيه ، كاللحم نيّه ومشويه ، والخبز ، وفي الجلود تردّد .
وقيل : يجوز مع المشاهدة وهو خروج عن السلم .
ولا يجوز : في النبل المعمول ، ويجوز في عيدانه قبل نحتها ، ولا في الجواهر واللآليء ، لتعذر ضبطها وتفاوت الأثمان مع اختلاف أوصافها ، ولا في العقار والأرضين .
ويجوز السلم في الخضر والفواكه ، وكذا كل ما تنبته
شرح
اختلافهما ، وإذا كان الشيء مما لا ينضبط بالوصف ) الرافع للجهالة ( لم يصح السلم فيه كاللحم نيّه ومشويه ، والخبز ) لاختلاف أنواعه ( و ) في جواز السلم ( في الجلود تردّد ، وقيل « 1 » : يجوز مع المشاهدة ) التي تدفع المحذور السابق ، ( وهو ) في هذه الصورة ( خروج عن السّلم ) .
( ولا يجوز ) السّلم ( في النّبل « 2 » المعمول ) للتباين فيها فلا يمكن ضبطها ( ويجوز في عيدانه قبل نحتها ) لأنها تنضبط في الوزن والعدد ( و ) كذا ( لا ) يجوز السّلم ( في الجواهر واللآليء لتعذّر ضبطها ، وتفاوت الأثمان ) فيها ( مع اختلاف أوصافها ، ولا ) يجوز ( في العقار والأرضين ) للتفاوت في مواقعها ، وجودتها واختلاف أثمانها .
( ويجوز السّلم في الخضر والفواكه ، وكذا كل ما تنبته
هامش
( 1 ) منشأ التردد فالقول بالمنع للجهالة واختلاف الخلقة وتعذر الضبط حتى في الوزن لأنها لا ترتبط به ، والقول بالجواز هو على ما ذكر في المتن ويمكن حمله على مشاهدة بعضها بحيث لا تختلف جملتها عما وقع عليه العقد .
( 2 ) النبل : السهام .