تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
وما أدى معنى ذلك ، وبلفظ البيع والشراء ، وهل ينعقد البيع بلفظ السلم ، كأن يقول : أسلمت إليك هذا الدينار في هذا الكتاب ؟ الأشبه نعم ، اعتبارا بقصد المتعاقدين . ويجوز : إسلاف الاعواض في الاعواض إذا اختلفت ، وفي الأثمان ، واسلاف الأثمان في الاعواض ، ولا يجوز اسلاف الأثمان في الأثمان ولو اختلفا .
شرح
والقبول ، ولكنه يختلف عن بقية البيوع بكون الإيجاب من المشتري والقبول من البائع ( وينعقد بلفظ : أسلمت ) إليك ( وأسلفت ) ك كذا ، ويذكر الثمن ، بكذا ويذكر المبيع ، إلى كذا ، ويذكر الأجل ( وما أدّى معنى ذلك ) ، هذا من قبل المسلّم - بكسر اللام وتشديدها - فيقول المسلّم - بفتح اللام وتشديدها - إليه : قبلت أو ما أدّى هذا المعنى « 1 » ( و ) يقع السّلم ( بلفظ البيع والشّراء ) فإذا قال البائع مثلا : بعتك كذا ، بثمن كذا ، إلى أجل كذا ، وقال المشتري : قبلت ودفع الثمن في المجلس ، انعقد سلما ( وهل ينعقد البيع ) الذي ليس بسلم ( بلفظ السّلم كأن يقول ) المشتري : ( أسلمت إليك هذا الدينار في هذا الكتاب ) مثلا ؟ ( الأشبه نعم ، اعتبارا بقصد المتعاقدين ) فإنّه يصح ( ويجوز إسلاف الأعواض في الاعواض إذا اختلفت ) أو اتفقت « 2 » ( وفي الأثمان ، وإسلاف الأثمان في الأعواض ، ولا يجوز اسلاف الأثمان في الأثمان ولو اختلفا ) لعدم جواز الأجل في النقدين إذا بيع أحدهما بالآخر « 2 » .
هامش
( 1 ) مثل رضيت ووافقت ونحوهما . ( 2 ) الجواهر 24 / 273 و 274 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 151 | المحقق الحلي