الثاني في شرائطه ، وهي ستة : الأول والثاني : ذكر الجنس والوصف ، والضابط : أن كل ما يختلف لأجله الثمن فذكره لازم ، ولا يطلب في الوصف الغاية ، بل يقتصر على ما يتناوله الاسم . ويجوز اشتراط الجيد والردىء ، ولو شرط الأجود لم يصح لتعذّره ، وكذا لو شرط الأردأ ، ولو قيل في هذا بالجواز ، كان حسنا لإمكان التخلص ، ولا بد أن تكون العبارة الدالة على الوصف معلومة بين المتعاقدين ظاهرة في اللغة ، حتى يمكن استعلامها عند اختلافهما ، وإذا كان الشيء مما لا ينضبط بالوصف ، لم يصح
شرح
المقصد ( الثاني « 1 » : في شرائطه ، وهي ستة ) :
( الأول والثاني : ذكر الجنس ) مثل حنطة وغيرها ( والوصف )
مثل حنطة بيضاء أو حمراء ونحو ذلك ( والضابط ) في ذلك ( أن كلّ ما يختلف لأجله الثمن ) اختلافا لا يتسامح بمثله ( فذكره لازم ، ولا يطلب في الوصف الغاية ) للعسر في الاستقصاء ( بل يقتصر على ما يتناوله الاسم ويجوز اشتراط الجيد والرديء ، ولو شرط الأجود لم يصح ) السّلم ( لتعذره ) لأنّه ما من جيّد إلا وهناك أجود منه ولا يعلم ذلك إلا اللّه سبحانه ( وكذا ) لم يصحّ ( لو شرط الأردأ ) لتعذره أيضا ( ولو قيل في هذا بالجواز ) ل ( كان حسنا لإمكان التخلّص ) بدفع الردي فإن كان هو الأردأ فذاك وإلا كان ذلك من حسن القضاء ( ولا بدّ أن تكون العبارة الدالّة على الوصف معلومة بين المتعاقدين ظاهرة في ) العرف و ( اللغة حتى يمكن استعلامها عندهامش
( 1 ) اي من مقاصد السلف .