تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
الفصل العاشر في السلف والنظر فيه يستدعي مقاصد الأول السلم : هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم ، بمال حاضر ، أو في حكمه ، وينعقد بلفظ : أسلمت ، وأسلفت ،
شرح

( الفصل العاشر ) من فصول كتاب التجارة ( في ) بيع ( السلف ) ( والنظر فيه يستدعي مقاصد ) :

المقصد ( الأوّل ) : السّلف و ( السّلم )

- بفتح السين واللام - لفظان مترادفان على معنى واحد و ( هو ابتياع مال مضمون ) في الذمّة ( إلى أجل معلوم بمال حاضر ) في زمن العقد ( أو في حكمه « 1 » ) وحيث أنّه نوع من البيع فلابد فيه من الايجاب
هامش
( 1 ) اي في حكم الحاضر والمراد في حكمه المقبوض قبل التفرّق ، أو المراد الدين في الذمة بناء على جعله ثمنا للسّلم ( انظر الجواهر 24 / 267 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 150 | المحقق الحلي