يخفى ، كشوب اللبن بالماء ، وتدليس الماشطة ، وتزيين الرجل بما يحرم عليه .
الخامس : ما يجب على الانسان فعله كتغسيل الموتى ، وتكفينهم ، وتدفينهم ، وقد يحرم الاكتساب بأشياء أخر ، تأتي في أماكنها ان شاء اللّه تعالى .
مسألة : أخذ الأجرة على الأذان حرام ، ولا بأس بالرزق من بيت
شرح
ب ) بيع ( ما يخفى ) عيبه على المشتري ( كشوب اللبن « 1 » بالماء ) مثلا ولو كان العيب لا يخفى على المشتري أو أخبر به البائع فلا غشّ ( وتدليس الماشطة ) « 2 » للمرأة باخفاء عيبها على خطّابها ، أو الجارية على مشتريها بإظهار حسن ليس فيها كتحمير وجهها ، أو وصل شعرها ، وما شاكل ذلك من المحسنات التي تخفى على الغير ( وتزيين الرجل بما يحرم عليه ) من زينة النساء لباسا وحلية .
النوع ( الخامس ) ممّا يحرم التكسّب به ( ما يجب على الإنسان فعله ) كفاية
( كتغسيل الموتى وتكفينهم وتدفينهم ، وقد يحرم الإكتساب بأشياء أخر تأتي في أماكنها ) من هذا الكتاب ( إن شاء اللّه تعالى ) . ( مسألة : أخذ الأجرة على الأذان حرام ، ولا بأس ) على المؤذن ( بالرّزق من بيت المال ) كما تقدّم في بحث الأذان ( وكذا ) يحرم أخذ الأجرة على ( الصلاة بالناس ) جماعة ( والقضاء ) بينهمهامش
( 1 ) الشّوب : الخلط .
( 2 ) التدليس : إخفاء عيب السّلعة على المشتري .