ويعتقها ، ويحج عنه بالباقي ، فاشترى أباه ، ودفع اليه بقية المال فحجّ به . واختلف مولاه ، وورثة الآمر ، ومولى الأب ، فكل يقول : اشتري بمالي . قيل : يردّ إلى مولاه رقّا ، ثم يحكم به لمن أقام البيّنة ، على رواية ابن أشيم ، وهو ضعيف .
وقيل : يرد على موالي المأذون ، ما لم يكن هناك بيّنة ، وهو أشبه .
التاسعة : إذا اشترى عبدا في الذمّة ، ودفع البائع اليه عبدين ، وقال : اختر أحدهما ، فأبق واحد . قيل : يكون التالف بينهما ، ويرجع بنصف الثمن ، فان وجده اختاره ، والّا
شرح
التصرف من مالكه ( مالا ليشتري به نسمة ويعتقها ويحج عنه بالباقي ، فاشترى أباه ، ودفع إليه بقيّة المال فحجّ به ) عن صاحب المال ، ومات صاحب المال ( واختلف مولاه وورثة الامر ومولى الأب ، فكلّ يقول : اشتري ) الأب المعتق ( ب ) عين ( ما لي ، ) ف ( قيل « 1 » : يرد ) المعتق ( إلى مولاه رقّا ثم يحكم به لمن أقام البيّنة على رواية ابن أشيم ، وهو ضعيف « 2 » ، وقيل : يرد على موالي المأذون ) له بالتصرّف من قبل مولاه ( ما لم يكن هناك بيّنة ) للآخرين ( وهو أشبه ) « 3 » .
المسألة ( التاسعة : إذا اشترى ) إنسان من آخر ( عبدا في الذمّة ودفع البائع إليه عبدين وقال ) له : إذهب بهما ف ( اختر
هامش
( 1 ) القول للشيخ رحمه اللّه في النهاية ص 414 .
( 2 ) المراد بالضعيف إما الخبر واما الراوي لجهالته أو غلوه كما في الجواهر 24 / 232 .
( 3 ) أي عند أكثر الفقهاء وفيه إشارة إلى خلاف بعضهم .