تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
العاشرة : إذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما سقط الحدّ مع الشبهة ، وأثبت مع انتفائها ، لكن يسقط منه بقدر نصيب الواطىء ، ولا تقوّم عليه بنفس الوطء ، على الأصح ، ولو حملت قوّمت عليه حصص الشركاء ، وانعقد الولد حرا ، وعلى أبيه قيمة حصصهم يوم ولد حيا .
شرح
المسألة ( العاشرة : إذا وطيء أحد الشريكين مملوكة ) مشتركة ( بينهما يسقط الحدّ مع الشّبهة ) لدرء الحدود بالشبهات ، ( ويثبت ) « 1 » الحد ( مع انتفائها لكن ) الحدّ ( يسقط منه « 2 » بقدر نصيب الواطيء ) للنصّ والإجماع « 3 » ( ولا تقوّم عليه بنفس الوطء على الأصح « 4 » ولو حملت ) منه ( قوّمت عليه حصص الشركاء ، وانعقد الولد حرّا ، وعلى أبيه قيمة حصصهم ) فيه ( يوم ولد ) إن سقط ( حيّا ) « 5 » .
هامش
- الأبق بينهما ويرد الباقي من العبدين » فيه اضطراب كثير وخلل كبير ، لأنه إن كان الآبق هو الذي وقع عليه البيع فمن مال مشتريه ، والثمن بكماله لبائعه ، وان كان الآبق غير من وقع عليه البيع والباقي الذي وقع عليه البيع فلأي شيء يرده ، وإنما أورد شيخنا هذا الخبر على ما جاء بلفظه ايرادا لا اعتقادا لأنه رجع عنه في مسائل خلافه في الجزء الثاني من خلافه في كتاب السلّم » . ( 1 ) وأثبت ، خ ل . ( 2 ) اي من الحد ، والمراد من الحد هنا الجلد خاصّة وان كان محصنا . ( 3 ) الجواهر 24 / 243 . ( 4 ) يعني لا تقوّم بقيمتها عند الوطء ولكن تقوم بقيمتها عند الشراء ويشير بالأصح إلى ما ذهب اليه الشيخ في النهاية ص 412 وابن إدريس في السرائر ص 240 من أنها « تقوّم قيمة عادلة » ، فيلزم بالثمن الأول إن نقصت وبالأكثر ان زادت . ( 5 ) انظر الجواهر 24 / 254 .