الحادية عشرة : المملوكان المأذون لهما إذ ابتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه ، حكم بعقد السابق ، فان اتفقا في وقت واحد بطل العقدان ، وفي رواية يقرع بينهما ، وفي أخرى يذرع الطريق ويحكم للأقرب ، والأول أظهر .
الثانية عشرة : من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح كان له ردّها على البائع واستعادة الثمن ، ولو مات أخذ من وارثه ، ولو لم يخلف وارثا استسعيت في ثمنها ، وقيل : تكون
شرح
المسألة ( الحادية عشرة : المملوكان المأذون لهما ) في التجارة ( إذا ابتاع كلّ واحد منهما ) لنفسه ( صاحبه من مولاه ) بناء على القول بملك العبد ( حكم ب ) صحة ( عقد السابق ) منهما وبطلان عقد اللاحق لعدم صحّة تملك العبد لسيده ( فإن اتفقا ) بالشراء ( في وقت واحد بطل العقدان ) لعدم أثر كلّ منهما « 1 » ( وفي رواية يقرع بينهما « 2 » ، وفي ) رواية ( أخرى : يذرع الطريق ) الذي سلكه كلّ واحد منهما ( ويحكم للأقرب ، و ) القول ( الأول أظهر ) « 3 » .
المسألة ( الثانية عشرة : من اشترى جارية سرقت من أرض الصّلح كان له ردّها على البائع واستعادة الثمن ) منه ( ولو مات ) السّارق ( أخذ ) الثمن ( من وارثه ، ولو لم يخلف وارثا استسعيث
هامش
( 1 ) الجواهر 24 / 260 .
( 2 ) انظر الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ب 18 ح 2 و 1 .
( 3 ) أي البطلان .