تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
ببلوغ سبع ، وقيل : يكفي استغناؤه عن الرضاع ، والأول أظهر . السادسة : من أولد جارية ، ثم ظهر انها مستحقّة ، انتزعها المالك ، وعلى الواطىء عشر قيمتها ان كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيبا ، وقيل : يجب مهر أمثالها ، والأول مروي ، والولد حر ، وعلى أبيه قيمته يوم ولد حيا ، ويرجع على البائع بما اغترمه من قيمة الولد ، وهل يرجع بما اغترمه من مهر
شرح
الذكر والأنثى « 1 » ( وقيل « 2 » : يكفي استغناؤه عن الرضاع ، والأول أظهر « 3 » ) . المسألة ( السادسة : من أولد جارية ) قد اشتراها جاهلا ( ثم ظهر أنّها مستحقّة « 4 » ) للغير ( انتزعها المالك ) منه ( وعلى الواطيء عشر قيمتها إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيّبا ، وقيل : يجب مهر أمثالها ، والأول « 5 » مرويّ ) في صحيح الأخبار ومراسيلها ، ( والولد حرّ ) على كلّ حال ( وعلى أبيه قيمته يوم ولد حيّا ) للمالك ( ويرجع ) المشتري ( على البائع ) بثمن الجارية و ( بما اغترمه من قيمة الولد ) للغرر ( وهل يرجع ) المشتري على
هامش
( 1 ) الجواهر 24 / 224 . ( 2 ) القول للشيخين في المقنعة والنهاية كما في الجواهر . ( 3 ) هذا الاستظهار عطفا على القول السابق . ( 4 ) مستحقّة : مملوكة ، والحق من أسماء الملك . ( 5 ) يعني العشر ونصف العشر ويعني بالمروي صحيح الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب نكاح العبيد والإماء ب 67 ح 10 ) .