تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
لها أربعة أشهر وعشرة أيام ، ويكره بعده ، ولو وطئها عزل عنها استحبابا ، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ، ويستحب له أن يعزل له من ميراثه قسطا . الخامسة : التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم قبل استغنائهم عنهن محرّمة ، وقيل : مكروهة ، وهو الأظهر ، والاستغناء يحصل
شرح
للمشتري وطؤها بلا استبراء ( إلا بقدر زمان حيضها ) أو كانت حاملا فيسقط استبراؤها أيضا ( نعم ، لا يجوز ) للمشتري ( وطء ) الجارية ( الحامل ) قبلا ( قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرة « 1 » أيّام ، ويكره بعده « 2 » ، ولو وطئها ) بعد مضي المدّة المذكورة ( عزل « 3 » عنها استحبابا ، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ، ويستحب له أن يعزل له من ميراثه قسطا ) . المسألة ( الخامسة : التفرقة بين الأطفال ) المماليك ( و ) بين ( أمهاتهم قبل استغنائهم عنهنّ محرّمة ، وقيل : مكروهة ، وهو الأظهر « 4 » والاستغناء يحصل ببلوغ سبع ) سنوات من غير فرق بين
هامش
( 1 ) النافع ص 132 ، وفيه « أربعة شهر » . ( 2 ) اي بعد مضي المدّة وقبل الوضع قال السيوري رحمه اللّه : « هذا الكلام ليس على إطلاقه فإن الحمل إذا كان من مولى أو زوج أو محلّل له فلا يجوز - أي الوطء - مطلقا حتّى تضع ولو دبرا ، وان كان من شبهة فكذلك للحوقه بالصحيح ، وكذا المجهول الحال ، فلم يبق حينئذ إلّا تقييد ما ذكره بالزنى إذ هو وان لم يكن محترما لكن هذا الحكم مشهور بين الأصحاب وليس له محمل إلّا عليه فيكون هو المراد ( انظر التنقيح الرائع 2 / 124 ) . ( 3 ) العزل : استفراغ المني خارج الرحم . ( 4 ) الاستظهار لقاعدة السلطنة على المال .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 142 | المحقق الحلي