تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
وأجرة ؟ قيل : نعم ، لأن البائع أباحه بغير عوض ، وقيل : لا ، لحصول عوض في مقابلته . السابعة : ما يؤخذ من دار الحرب ، بغير إذن الإمام يجوز تملكه في حال الغيبة ووطء الأمة ، ويستوي في ذلك ما يسبيه المسلم وغيره ، وإن كان فيها حق للإمام ، أو كانت للإمام . الثامنة : إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري به نسمة ،
شرح
البائع ( بما اغترمه من مهر وأجرة « 1 » ، قيل : نعم ، لأنّ البائع ) الفضولي ( أباحه بغير عوض ) « 2 » فهو مغرور ومضرور برجوع المالك عليه بذلك ( وقيل : لا ) يرجع عليه ( لحصول عوض في مقابلته ) . المسألة ( السابعة : ما يؤخذ من دار الحرب ) وأهلها من الغنائم وغيرها ( بغير إذن الإمام ) عليه السّلام ( يجوز ) لأهل الولاء ( تملّكه في حال الغيبة ، و ) كذا ( وطء الأمة ) المغتنمة منهم إذا تملكها المؤمن باغتنام أو شراء من المغتنم ( ويستوي في ذلك ) الحكم ( ما يسبيه المسلم وغيره ، وإن كان فيها حقّ للإمام ) عليه السّلام ( أو كانت ) كلّها ( للإمام ) عليه السّلام كالغنيمة التي يغتنمها الجيش الغازي بدون إذنه سلام اللّه عليه لإباحة الأئمة عليهم السّلام ذلك لشيعتهم « 3 » . المسألة ( الثامنة : إذا دفع ) أحد ( إلى ) عبد ( مأذون ) في
هامش
( 1 ) اغترمه أي من قيمة الولد والمهر على القول بأنّ لها مهر أمثالها ، والأجرة على القول بأنه يدفع عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف القيمة ان كانت ثيبا . ( 2 ) يعني بالعوض الحاصل ما أصاب منها ، والولد الذي لحقه بسبب ذلك . ( 3 ) انظر الجواهر 24 / 331 .