تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
الثالثة : إذا ابتاعه وماله ، فإن كان الثمن من غير جنسه جاز مطلقا ، وكذا يجوز بجنسه إذا لم يكن ربويا ، ولو كان ربويا وبيع بجنسه فلابد من زيادة عن ماله تقابل المملوك . الرابعة : يجب ان يستبريء الأمة قبل بيعها ، إذا وطئها المالك ، بحيضة أو خمسة وأربعين يوما ، ان كان مثلها تحيض ولم تحض ، وكذا يجب على المشتري إذا جهل حالها ، ويسقط استبراؤها إذا أخبر الثقة انه استبرأها ، وكذا لو كانت لامرأة ، أو في سن من لا تحيض لصغر أو كبر ، أو حاملا أو حائضا الا بقدر زمان حيضها ، نعم ، لا يجوز وطء الحامل قبل ان يمضي
شرح
المسألة ( الثالثة : إذا ابتاعه وماله ) بناء على القول بملكيته ( فإن كان الثمن من غير جنس ) ما يملك ( ه جاز مطلقا ، وكذا يجوز بجنسه إذا لم يكن ربويّا ، ولو كان ) ما يملكه ( ربويا وبيع ) العبد وما يملكه ( بجنس ) ما يملك ( ه ، فلابد من زيادة ) عن ماله تقابل المملوك « 1 » . المسألة ( الرابعة : يجب ) على البائع ( أن يستبريء الأمة قبل بيعها إذا ) كان قد ( وطئها المالك بحيضة ) واحدة ( أو ) ب ( خمسة وأربعين يوما إن كان مثلها ) في سنّها ( تحيض و ) هي ( لم تحض ، وكذا يجب ) الاستبراء ( على المشتري إذا جهل حالها ، ويسقط استبراؤها إذا أخبر الثّقة أنه استبرأها ، وكذا ) يسقط الاستبراء ( لو كانت ) الجارية مملوكة ( لامرأة ، أو ) كانت ( في سنّ من لا تحيض لصغر ) لأنها لم تبلغ التسع ( أو ) ل ( كبر ) مثل أن تكون قد بلغت سنّ اليأس ( أو ) كانت ( حاملا أو حائضا ) فيجوز
هامش
( 1 ) الجواهر 24 / 192 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 141 | المحقق الحلي