وهو المروي ، وأرش الجناية على قول ، ولو قيل : يملك مطلقا ، لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن له المولى كان حسنا .
الثانية : من اشترى عبدا له مال ، كان ماله لمولاه ، إلا أن يشترطه المشتري ، وقيل : إن لم يعلم به البائع فهو له ، وان علم فهو للمشتري ، والأول أشهر ، ولو قال للمشتري :
اشترني ولك عليّ كذا ، لم يلزمه وان اشتراه ، وقيل : ان كان له مال حين قال له ، لزم ، والا فلا ، وهو المروي .
شرح
( وقيل « 1 » : يملك فاضل الضّريبة ) التي يضر بها عليه مولاه في المكاتبة كما سيأتي ( وهو المروي « 2 » و ) يملك ( أرش الجناية ) خاصّة ( على قول ) آخر « 3 » ، ( ولو قيل ) : إنّه ( يملك مطلقا لكنّه محجور عليه بالرّق حتّى يأذن له المولى كان حسنا ) .
المسألة ( الثانية : من اشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه ) الذي باعه ( إلا أن يشترطه المشتري ، وقيل « 4 » : إن لم يعلم به البائع ) عند العقد ( فهو له وان علم فهو للمشتري والأوّل أشهر ، ولو قال ) المملوك ( للمشتري : اشترني ولك عليّ كذا ) ، من المال ( لم يلزمه ) ما جعل له ( وان اشتراه ، وقيل « 5 » : إن كان له مال حين قال له لزم وإلا فلا ، وهو المروي « 6 » ) .
هامش
( 1 ) قال شيخ الجواهر 24 / 176 : « لم أعرف القائل به بالخصوص » .
( 2 ) انظر الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ب 9 ح 1 .
( 3 ) القائل مجهول لدى صاحب الجواهر كذلك .
( 4 ) القول لابن البراج رحمه اللّه ( الجواهر 24 / 189 ) .
( 5 ) القائل الشيخ واتباعه رحمهم اللّه ( الجواهر 24 / 192 ) .
( 6 ) انظر الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ب 19 ح 1 و 2 .