تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها . ويستحب لمن اشترى مملوكا أن يغيّر اسمه ، وان يطعمه شيئا من الحلوى ، وان يتصدق عنه بشيء ، ويكره وطء من ولدت من الزنى ، بالملك أو العقد ، على الأظهر ، وأن يرى المملوك ثمنه في الميزان . الثالث في لواحق هذا الباب ، وهي مسائل : الأولى : العبد لا يملك ، وقيل : يملك فاضل الضريبة ،
شرح
( ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها ) بإذن المولى وبدونه ( إذا أراد شراءها ) لنفسه أو لغيره « 1 » . ( ويستحب لمن اشترى مملوكا أن يغيّر اسمه ، وأن يطعمه شيئا من الحلاوة « 2 » ، وأن يتصدّق عنه بشيء ) مطلقا ( ويكره وطء من ولدت من الزنى ) من الجواري ( بالملك أو العقد على الأظهر « 3 » و ) يكره ( أن يرى المملوك ثمنه ) عند شرائه ( في ) كفّة ( الميزان ) .

النظر ( الثالث : في لواحق هذا الباب ،

وهي مسائل ) : المسألة ( الأولى : العبد ) وكذلك الأمة ( لا يملك ) شيئا
هامش
( 1 ) الجواهر 24 / 168 . ( 2 ) ما في المتن من نسخة الجواهر وفي نسخ أخرى « الحلوى » والمعنى واحد ، وفي النافع ص 131 « ويطعمه شيئا حلوا » . ( 3 ) يشير بالأظهر إلى خلاف ابن إدريس رحمه اللّه حيث ذهب إلى الحرمة بناء على أن ولد الزنا كافر ، وان وطء الكافر محرم ( انظر السرائر ص 241 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 139 | المحقق الحلي