تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
على رواية السكوني ، وكذا لو اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهما لنفسه الرأس والجلد ، كان شريكا بنسبة رأس ماله ، ولو قال : اشتر حيوانا بشركتي صحّ ، ويثبت البيع لهما ، وعلى كل واحد نصف الثمن ، ولو اذن أحدهما لصاحبه ان ينقد عنه صحّ ، ولو تلف كان بينهما ، وله الرجوع على الآمر الآخر بما نقد عنه ، ولو قال له : الربح لنا ، ولا خسران عليك ، فيه تردّد ، والمروي الجواز .
شرح
على رواية السّكوني « 1 » ، وكذا ) الحكم فيما ( لو اشترك اثنان أو جماعة ) في شراء حيوان ( وشرط أحدهما ) أو أحدهم فيما لو كانوا جماعة ( لنفسه الرأس والجلد كان شريكا ) ولكن ( بنسبة رأس ماله ) « 2 » . ( ولو قال ) أحد لآخر : ( اشتر حيوانا بشركتي صحّ ) ذلك ( ويثبت البيع لهما ، وعلى كلّ واحد ) منهما ( نصف الثمن ، ولو أذن أحدهما ) حينئذ ( لصاحبه أن ينقد عنه ) ثمن حصته من المبيع ( صحّ ) أيضا ( و ) عليه ( لو تلف ) الحيوان المزبور ( كان بينهما ) لإشتراكهما فيه ( و ) كان ( له الرجوع على الامر الآخر بما نقد عنه ، ولو قال له ) : اشتر حيوانا بشركتي و ( الربح لنا ) معا ( ولا خسران عليك ) لو خسر و ( فيه تردّد ، والمروي الجواز ) « 3 » .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب البيع ب 22 ح 2 . ( 2 ) أي كان له بنسبة ما نقد لا ما شرط كما في النافع ص 131 . ( 3 ) التردّد ناشيء من « المؤمنون عند شروطهم » و « الناس مسلّطون على أموالهم » ومن « الربح والخسران تابعان لرأس المال » ويعني بالمروي روايتين « الأولى » رواية أبي الربيع عن الصادق عليه السّلام ( والثانية ) رواية رفاعة عن الكاظم عليه السّلام وفي الأولى ما يدل على عدم البأس إذا كان الثمن من القائل ، وفي الثانية إذا طابت نفسه ( انظر الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب البيع ب 14 ح 1 و 2 ) . والظاهر من المصنف الميل إلى الجواز .