تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
تردد ، والظاهر لا ، ولو حدث العيب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق . وإذا باع الحامل ، فالولد للبائع ، على الأظهر ، الّا ان يشترطه المشتري . ولو اشتراهما فسقط الولد قبل القبض ، رجع المشتري بحصة الولد من الثمن . وطريق ذلك ان تقوّم الأمة حاملا وحائلا ، ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن . ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا كالنصف والربع ، ولو باع واستثنى الرأس والجلد صحّ ويكون شريكا بقدر قيمة ثنياه
شرح
( و ) لكن لو أمسكه المشتري ( هل يلزم البائع أرشه ) لوقوع الحدث في مدّة الخيار ( فيه تردّد ) كما في المفروض السابق ( والظاهر لا ) يلزم الأرش ( ولو حدث العيب بعد الثلاثة ) أيام ( منع الردّ ) حتى ( بالعيب السابق ) على العقد ( وإذا باع الحامل ) من الإنسان وغيره ( فالولد للبائع ) وإن لم يشترطه ( على الأظهر إلا أن يشترطه المشتري ) في عقد البيع ( ولو اشتراهما فسقط الولد قبل القبض رجع المشتري ) على البائع ( بحصّة الولد من الثمن ، وطريق ذلك أن تقوّم الأمة حاملا وحائلا « 1 » ويرجع ) المشتري على البائع ( بنسبة التفاوت من الثمن ) . ( ويجوز ابتياع بعض الحيوان ) الحي ( مشاعا ) مع تعيين المبيع منه ( كالنصف والربع ) ونحوهما ( ولو باع واستثنى الرأس والجلد صحّ ) البيع ( ويكون ) حينئذ ( شريكا ) مع المشتري ( بقدر قيمة ثنياه « 2 »
هامش
( 1 ) المراد بالحائل هنا الخلية من الحمل . ( 2 ) الثّنيا - بالضم - اسم من الاستثناء مثل الثّنوى بالفتح .