أو بحرية كالجرّي والضفادع والسلاحف والطافي ، والسباع كلها إلا الهرّ ، والجوارح طائرة كانت كالبازي ، أو ماشية كالفهد ، وقيل : يجوز بيع السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها ، وهو الأشبه .
الرابع : ما هو محرم في نفسه كعمل الصّوّر المجسّمة والغناء ، ومعونة الظالمين بما يحرم ونوح النائحة بالباطل ، وحفظ كتب الضلال ، ونسخها لغير النقض ، وهجاء المؤمنين ، وتعلّم
شرح
والأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه ) وحمله « 1 » ( أو ) كانت ( بحريّة كالجريّ والضفادع والسلاحف والطافي ) على وجه الماء من السمك الذي مات فيه ( و ) يحرم التكسّب ب ( السباع كلّها إلّا الهر والجوارح « 2 » طائرة كانت كالبازي ، أو ماشية كالفهد ) لأنّها تصلح للصيد ( وقيل :
يجوز بيع السباع كلّها تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها وهو الأشبه « 3 » ) .
النوع ( الرابع ) ممّا يحرم التكسب به ( ما هو محرم في نفسه ) لا لغاية أخرى
( كعمل الصوّر المجسّمة ) لذواتهامش
( 1 ) الجواهر 22 / 34 ، ومنشأ التردّد ، ممّا ذكر في المتن ومن كونه من المنسوخ .
( 2 ) الجوارح من السباع والطير والكلاب ذوات الصيد سميت بذلك لأنها كواسب أنفسها ، لأن الجرح - بالفتح - الإكتساب ومنه قولهم : فلان ماله جارحة أي ماله كاسب ، ومفرد جوارح جارح .
( 3 ) القول بالجواز لابن البراج وابن إدريس رحمهما اللّه كما في الجواهر 22 / 39 ومال إليه المصنف بقوله : « وهو الأشبه » استنادا إلى بعض الروايات ( انظر الوسائل كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 3 ، وب 37 ح 1 ، وب 38 ح 1 ) .