رجوعه ، ولو كان المقر له كافرا ، وكذا لو اشتري عبدا فادّعى الحرية ، لكن هذا يقبل دعواه مع البيّنة .
الثاني في احكام الابتياع ، إذا حدث في الحيوان عيب ، بعد العقد وقبل القبض ، كان المشتري بالخيار بين ردّه وإمساكه ، وفي الأرش تردّد ، ولو قبضه ثم تلف أو حدث فيه حدث في الثلاثة ، كان من مال البائع ما لم يحدث فيه المشتري حدثا ، ولو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد بأصل الخيار ، وهل يلزم البائع أرشه ؟ فيه
شرح
رشيدا إذا كان ( غير مشهور بالحريّة ) ولا معروف النسب ( ولا يلتفت إلى رجوعه ) عن الإقرار إذا رجع عنه بعد ذلك ( ولو كان المقرّ له كافرا ) والمقرّ بالرّقية مسلما يقبل إقراره ، ويجبر على بيعه من مسلم ( وكذا ) يحكم بالرّقيّة ( لو اشتري ) المسلم ( عبدا فادعى ) العبد ( الحريّة ) بعد ذلك ( لكن هذا يقبل دعواه مع البيّنة ) .
النظر ( الثاني : في أحكام الإبتياع ) :
( إذا حدث في الحيوان عيب بعد العقد وقبل القبض كان المشتري بالخيار بين ردّه وإمساكه ، وفي ) لزوم ( الأرش ) مع إمساكه ( تردّد ، ولو قبضه ) المشتري ( ثم تلف ، أو حدث فيه حدث في الثلاثة ) أيام التي هي زمن الخيار للمشتري - كما تقدّم - ( كان من مال البائع ما لم يحدث فيه المشتري حدثا ) كوطىء الجارية مثلا ( ولو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري لم يكن ذلك العيب مانعا من الردّ بأصل الخيار ) لا بالعيب « 1 » الحادثهامش
( 1 ) هذا هو مفهوم العبارة .