ويكره ان يملك من عدا هؤلاء من ذوي قرابته ، كالأخ والعم والخال وأولادهم ، وتملك المرأة كل واحد ، عدا الآباء وان علوا ، والأولاد وان نزلوا نسبا ، وفي الرضاع تردد ، والمنع اشهر ، وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه ، استقر الملك ولم تستقر الزوجية ، ولو أسلم الكافر في ملك مثله ، أجبر على بيعه من مسلم ، ولمولاه ثمنه ، ويحكم برقّ من أقرّ على نفسه بالعبودية ، إذا كان مكلّفا غير مشهور بالحرية ، ولا يلتفت إلى
شرح
( ويكره أن يملك ) الرجل ( من عدا هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ والعم والخال وأولادهم ) .
( وتملك المرأة كلّ واحد عدا الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا نسبا ، وفي ) تملّك العمودين والأولاد لها من ( الرضاع تردد ، والمنع أشهر « 1 » ) .
( وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه ) بشراء ونحوه ( استقرّ الملك ولم تستقر الزوجية ) لأنّها « 2 » تنافي الملك ، ولا تجتمع معه .
( ولو أسلم ) المملوك ( الكافر ) وهو ( في ملك ) كافر ( مثله أجبر ) مولاه ( على بيعه من مسلم ولمولاه ثمنه ) .
( ويحكم برقّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة إذا كان مكلفا )
هامش
( 1 ) تقدم وجه التردّد في حكم من يملكهم الرجل ، هذا وينبغي التنبيه أن المصنّف رحمه اللّه خصّ الرجل والمرأة بالذكر ليخرج الطفل ذكرا كان أو أنثى فإنه لا ينعتق عليه ذلك لو ملكه إلى أن يبلغ .
( 2 ) اي الزوجيّة .