تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
ولا يملك من دار الاسلام ، فلو بلغ وأقرّ بالرق ، قيل : لا يقبل ، وهو الأشبه . ويصحّ ان يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر ، وهم : الآباء والأمهات والأجداد والجدّات وان علوا ، والأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وان سفلوا ، والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ، وهل يملك هؤلاء من الرضاع ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشهر .
شرح
من مسلم ( ولا يملك ) اللقيط ( من دار الإسلام ) إلّا إذا علم أنّه منتف عن المسلم « 1 » ( فلو بلغ ) اللقيط من دار الإسلام ( وأقرّ ) مع صحة الإقرار منه ( بالرّق قيل « 2 » : لا يقبل ) اقراره لأن الشارع حكم عليه بالحريّة وقيل « 3 » : يقبل إقراره بالرق ( وهو الأشبه ) لأن اقرار العقلاء على أنفسهم حجّة . ( ويصح أن يملك الرجل كلّ أحد ) ممّن يصح تملكه ( عدا أحد عشر ، وهم الآباء والأمهات ، والأجداد والجدات وإن علوا ، والأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا ) أو خناثى ( وإن سفلوا ، والأخوات والعمات والخالات ، وبنات الأخ وبنات الأخت ، وهل يملك هؤلاء ) إذا كانوا ( من الرضاع ؟ قيل : نعم ) يملكون ( وقيل : لا ) يملكون ( وهو الأشهر ) بين المتأخرين « 4 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 24 / 14 . ( 2 ) القول لابن إدريس في السرائر ص 241 . ( 3 ) هذا القول نسبه ابن إدريس رحمه اللّه إلى بعضهم ولم يسمه . ( 4 ) القول بأنهم يملكون للمفيد وابن إدريس وجماعة ، والقول بأنهم لا يملكون للشيخ وابن البراج وابن حمزة وغيرهم ( انظر الجواهر 24 / 142 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 134 | المحقق الحلي