الفصل التاسع في بيع الحيوان والنظر فيمن يصح تملكه ، واحكام الابتياع ، ولواحقه أما الأول : فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب وذراريه ، ثم يسري الرّق في أعقابه وان زال الكفر ما لم تعرض الأسباب المحررة ، ويملك اللقيط من دار الحرب ،
شرح
( الفصل التاسع ) من الفصول التي بني عليه كتاب التجارة ( في بيع ) الأناسي من ( الحيوان ) :
( أمّا الأول : فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق )
الكافر ( المحارب « 1 » وذراريه ، ثم يسري الرق في أعقابه وإن زال ) وصف ( الكفر ) عنه ( ما لم تعرض ) له ( الأسباب المحرّرة « 2 » ) فيتبعه أعقابه حينئذ ( ويملك اللقيط من دار الحرب ) إذا لم يعلم أنه تولّدهامش
( 1 ) هو الذي لم يعتصم بذمة أو عهد ونحوهما .
( 2 ) سيأتي بيان الأسباب المحرّرة في كتاب العتق بمشيئة اللّه تعالى .