تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
الفصل التاسع في بيع الحيوان والنظر فيمن يصح تملكه ، واحكام الابتياع ، ولواحقه أما الأول : فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب وذراريه ، ثم يسري الرّق في أعقابه وان زال الكفر ما لم تعرض الأسباب المحررة ، ويملك اللقيط من دار الحرب ،
شرح

( الفصل التاسع ) من الفصول التي بني عليه كتاب التجارة ( في بيع ) الأناسي من ( الحيوان ) :

( أمّا الأول : فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق )

الكافر ( المحارب « 1 » وذراريه ، ثم يسري الرق في أعقابه وإن زال ) وصف ( الكفر ) عنه ( ما لم تعرض ) له ( الأسباب المحرّرة « 2 » ) فيتبعه أعقابه حينئذ ( ويملك اللقيط من دار الحرب ) إذا لم يعلم أنه تولّد
هامش
( 1 ) هو الذي لم يعتصم بذمة أو عهد ونحوهما . ( 2 ) سيأتي بيان الأسباب المحرّرة في كتاب العتق بمشيئة اللّه تعالى .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 133 | المحقق الحلي