السادسة : يجوز ان يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عمّا ابتاعه أو نقصان ، قبل قبضه وبعده .
السابعة : إذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبّل أحدهما بحصة صاحبه بشيء معلوم كان جائزا .
الثامنة : إذا مرّ الانسان بشيء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقا جاز أن يأكل من غير إفساد ، ولا يجوز ان يأخذ معه شيئا .
شرح
المسألة ( السادسة : يجوز أن يبيع ) المشتري ( ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عمّا ابتاعه ) به ( أو نقصان ) سواء كان ( قبل قبضه وبعده ) .
المسألة ( السابعة : إذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبل أحدهما بحصة صاحبه ) بعد خرص المجموع ( بشيء معلوم ) على حسب الخرص المزبور « 1 » ( كان جائزا ) .
المسألة ( الثامنة : إذا مرّ الإنسان بشيء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقا ) من غير قصد ( جاز أن يأكل ) منها ( من غير افساد ) وهو المسمى بحق المارة ( ولا يجوز أن يأخذ معه ) منها ( شيئا ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 24 / 120 .