يكونا عارفين بقدرهما وقت الابتياع ، وقيل : يجوز وان لم يعلما ، فإن تساويا عند الاعتبار صحّ وإلا بطل ، ولو كانتا من جنسين جاز إن تساويا وان تفاوتا ولم يمانعا ، بان بذل صاحب الزيادة أو قنع صاحب النقيصة ، والّا فسخ البيع ، والأشبه أنه لا يصح على تقدير الجهالة وقت الابتياع .
الخامسة : يجوز بيع الزرع قصيلا ، فإن لم يقطعه فللبائع قطعه ، وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه ، وكذا لو اشترى نخلا بشرط القطع .
شرح
بالكيل والوزن ( إلّا أن يكونا عارفين بقدرهما وقت الابتياع ) لحصول الجهالة ، ( وقيل « 1 » : يجوز ) البيع ( وإن لم يعلما ) مقدارهما ( فإن تساويا عند الاعتبار ) بالكيل والوزن ( صح ) البيع ( وإلا بطل ) للرّبا ( ولو كانتا من جنسين ) : مختلفين ( جاز إن تساويا أو تفاوتا ولم يمانعا بأن بذل صاحب الزيادة ، أو قنع صاحب النقيصة ) لأنّ التفاضل جائز في الجنسين ( وإلا ) إن تمانعا ( فسخ البيع « 2 » ، والأشبه أنّه لا يصح ) مطلقا ( على تقدير الجهالة وقت الابتياع ) .
المسألة ( الخامسة : يجوز بيع الزرع قصيلا ) مع شرط قطعه ( فإن لم يقطعه فللبائع قطعه وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه ) مدّة بقائه ، ( وكذا ) الحكم ( لو اشترى نخلا بشرط القطع ) للجذوع ولم يقطعه المشتري .
هامش
( 1 ) القول للشيخ كما في الجواهر 24 / 115 .
( 2 ) الفسخ لا من جهة الربا ولكن للتمانع والتفاضل كما لا يخفى .