تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
كان له في كلّ دار واحدة جاز ، ولا يشترط في بيعها بالتمر التقابض قبل التفرّق بل يشترط التعجيل حتى لا يجوز إسلاف أحدهما بالآخر ، ولا يجب أن يتماثل بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها عملا بظاهر الخبر ، ولا عرّية في غير النخل . فرع لو قال : بعتك هذه الصّبرة من التمر أو الغلّة ، بهذه الصبرة من جنسها سواء بسواء ، لم يصح ولو تساويا عند الاعتبار الّا أن
شرح
تمرها ؟ الأظهر لا ) يجوز ذلك ( ولا يجوز بيع ما زاد على الواحدة ، نعم لو كان له في كلّ دار واحدة جاز ، ولا يشترط في بيعها « 1 » بالتمر التقابض قبل التفرق ، بل يشترط التعجيل ) فيهما « 2 » ( حتى لا يجوز اسلاف أحدهما بالآخر ، ولا يجب أن يتماثل ) في الخرص ( بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها عملا بظاهر الخبر « 3 » ، ولا عرية في غير النخل ) من الشجر . ( فرع ) ( لو قال : بعتك هذه الصّبرة من التمر أو الغلّة « 4 » بهذه الصّبرة من جنسها سواء بسواء لم يصح ) البيع ( ولو تساويا عند الاعتبار )
هامش
( 1 ) اي العرية . ( 2 ) اي الثمن والمثمن . ( 3 ) يعني أن البيع صحيح حتى لو تبيّن خطأ الخارص باختلاف رطب العرية بعد الجفاف مع التمر الذي أخذه صاحبها ثمنا سواء كانت الزيادة في الثمن أو النقيصة عملا بظاهر الرواية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « رخص رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في العريا ان تشتريها بخرصها تمرا » ( الوسائل كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ب 14 ح 1 ) . ( 4 ) الغلّة : واحدة الغلّات وهي فوائد الأرض .