الأظهر ، وهل يجوز ذلك في غير ثمرة النخل من شجر الفواكه ؟
قيل : لا ، لأنه لا يؤمن من الربا ، وكذا لا يجوز بيع السنبل بحبّ منه اجماعا ، وهي المحاقلة ، وقيل : بل هي بيع السنبل بحبّ من جنسه كيف كان ، ولو كان موضوعا على الأرض ، وهو الأظهر .
الرابعة : يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا والعريّة هي النخلة تكون في دار الإنسان ، وقال أهل اللّغة : أو في بستانه ، وهو حسن ، وهل يجوز بيعها بخرصها من تمرها ؟ الأظهر لا ، ولا يجوز بيع ما زاد على الواحدة ، نعم ، لو
شرح
قيل « 1 » : لا ) يجوز ( لأنه لا يؤمن من الرّبا ، وكذا لا يجوز بيع السّنبل بحبّ منه إجماعا ، وهي المحاقلة ، وقيل : بل ) المحاقلة ( هي بيع السّنبل بحبّ من جنسه كيف كان ولو كان موضوعا على الأرض ) بعد حصاده ( وهو الأظهر ) في تفسير المحاقلة .
المسألة ( الرابعة : يجوز بيع العرايا « 2 » بخرصها تمرا و ) العرابا جمع ( العريّة ) و ( هي النخلة ) التي ( تكون في دار الإنسان ) الآخر ( وقال أهل اللغة : أو في بستانه ) فيشقّ عليه دخول صاحبها ( وهو حسن ، وهل يجوز بيعها بخرصها ) تمرا ( من
هامش
( 1 ) القول مشهور بين الفقهاء ( انظر الروضة البهية 1 / 349 ) .
( 2 ) العرايا جمع عريّة - بفتح العين وكسرها - وهي النخلة التي تكون للرجل في دار أو بستان غيره يشقّ الدخول عليه إليها فيبتاعها منه بخرصها تمرا ، قيل : سميت بذلك لتعريتها عن حكم المزابنة أو عن حكم الربا ، ويشترط أن تكون واحدة لا ثانية معها فلو كان معها أخرى فأكثر لا يصحّ أن تسمّى عريّة ، اللهم إلّا أن تكون بكل دار أو بستان واحدة وأن تباع حالا لا مؤجلا ، وان يكون الثمن تمرا من غيرها فلو كان منها لم يجز ، وان يكون من النخل لا من غيرها من الشجر كما ستطلع عليه في المتن .