تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
الأشبه ، ولو أتلفه المشتري وهو في يد البائع ، استقر العقد ، وكان الإتلاف كالقبض . وكذا لو اشترى جارية واعتقها قبل القبض . الثالثة : يجوز بيع الثمرة في أصولها بالأثمان والعروض ، ولا يجوز بيعها بثمرة منها وهي المزابنة ، وقيل : بل هي بيع الثمرة في النخل بتمر ، ولو كان موضوعا على الأرض ، وهو
شرح
أتلفه المشتري وهو في يد البائع استقرّ العقد ، وكان الإتلاف كالقبض ، وكذا ) الحكم ( لو ) أن أحدا ( اشترى جارية وأعتقها قبل القبض ) فإن العتق بمنزلة القبض ، وهو اتلاف للملك . المسألة ( الثالثة : يجوز بيع الثمرة ) من النخل وغيره وهي ( في أصولها بالأثمان « 1 » والعروض ) أو بهما معا ، أو بغيرهما من المنافع والأعمال ونحوها كغيرها من أفراد المبيع « 2 » ( ولا يجوز بيعها بثمرة ) النخل من ثمر ( منها ) لاتحاد الثمن والمثمن ( وهي ) المسماة ب ( المزابنة ، وقيل ) : في تفسيرها ( بل هي بيع الثمرة في النخل بثمر ) مطلقا ( ولو كان موضوعا على الأرض ، وهو الأظهر « 3 » ، وهل يجوز ذلك في غير ثمرة النخل من شجر الفواكه ؟
هامش
- وعقّب شيخ الجواهر على ذلك بقوله : « قلت : لم يعرف منّا ، نعم حكاه في التذكرة عن الشافعي في القديم معلّلا له بأن التخلية ليست بقبض صحيح » الخ . . . ( الجواهر 24 / 88 ) . ( 1 ) اي بالنقدين . ( 2 ) الجواهر 24 / 92 . ( 3 ) يشير بقوله : « وهو الأظهر » إلى خلاف الشيخ وأبي الصلاح وابن البراج وغيرهم حيث قصروا حكم المزابنة في بيع التمر وهو على رؤوس النخل بتمر منه ( انظر الجواهر 24 / 95 ) .