بعينها ، وان يستثنى حصة مشاعة ، أو أرطالا معلومة ، ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه .
الثانية : إذا باع ما بدا صلاحه فأصيب قبل قبضه كان من مال بائعه ، وكذا لو أتلفه البائع ، وان أصيب البعض أخذ السليم بحصته من الثمن ، ولو أتلفه أجنبي كان المشتري بالخيار ، بين فسخ البيع وبين مطالبة المتلف ، ولو كان بعد القبض وهو التخلية ، هنا لم يرجع على البائع بشيء على
شرح
مشاعة ) من الثمر كالثلث والربع مثلا ( أو ) يستثني ( أرطالا معلومة ، ولو خاست الثمرة سقط من الثّنيا ) « 1 » المشاعة ( بحسابه ) .
المسألة ( الثانية : إذا باع ) من الثمر ( ما بدا صلاحه فأصيب ) بآفة سماوية أو أرضية ( قبل قبضه « 2 » كان من مال بائعه ، وكذا لو أتلفه البائع ) مباشرة أو تسبيبا ( وإن أصيب البعض أخذ السّليم ) منه ( بحصّته من الثمن ، ولو أتلفه أجنبي كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع ) لعدم القبض ( وبين ) امضائه و ( مطالبة المتلف ولو كان ) التلف للكلّ أو البعض بآفة أو من أجنبي ( بعد القبض وهو التخلية هنا لم يرجع على البائع بشيء على الأشبه « 3 » ، ولو
هامش
( 1 ) خاست : تقصت ، والثّنيا : ما استثني .
( 2 ) لا يخفى ان القبض هنا هو التخلية كما سيجيء في المتن .
( 3 ) أشار ب « على الأشبه » إلى ما نقل عن بعض الفقهاء : ان الثمرة ما دامت على الشجرة مضمونة على البائع إن أقبضها للمشتري بالتخلية نظرا إلى أن بيعها بعد بدو الصلاح بغير كيل ولا وزن على خلاف الأصل لأن شأنها بعده - أي بدو الصلاح - النقل ، والاعتبار بالوزن أو الكيل وإنّما أجيز بيعها كذلك للضرورة فيراعى فيها السلامة ( انظر المسالك 1 / 205 )