تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
كالرطبة ، والبقول جزّة وجيزات ، وكذا ما يخرط كالحناء والتوت ، ويجوز بيعها منفردة ومع أصولها ، ولو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة لم يدخل في البيع الّا بالشرط ، ووجب على المشتري ابقاؤها إلى أوان بلوغها ، وما يحدث بعد الابتياع للمشتري . وأما اللواحق فمسائل : الأولى : يجوز ان يستثنى ثمرة شجرات ، أو نخلات
شرح
و ) يجوز بيعها ( لقطات ، وكذا ) يجوز بيع ( ما يقطع فيستخلف كالرّطبة والبقول ) « 1 » سواء كان البيع ( جزّة ) واحدة أ ( وجزّات ، وكذا ) يجوز بيع ( ما يخرط كالحناء والتّوت « 2 » ) خرطة واحدة أو خرطات ( ويجوز بيعها منفردة و ) يجوز ( مع أصولها ، ولو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة لم يدخل ) الثمرة ( في البيع إلا بالشرط ، و ) لو استثنى البائع الثمرة ( وجب على المشتري إبقاؤها ) مجّانا ( إلى أوان بلوغها ) بحسب العادة ( وما يحدث ) من الثمر ( بعد ) تلك الثمرة الموجودة عند ( الإبتياع ) يكون ( للمشتري ) لأنّه نماء في ملكه . ( وأما اللواحق فمسائل ) : المسألة ( الأولى : يجوز ) للبائع ( أن يستثني ) عند العقد ( ثمرة شجرات أو نخلات بعينها ، و ) يجوز له ( أن يستثني حصّة
هامش
( 1 ) الرطبة - بفتح فسكون - : وهو القت كما في السرائر ص 245 . ( 2 ) المراد ورق التوت المعروف ويستعمل هذا الورق طعاما لدود القز ، وغيره كالصبغ به مثلا .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 126 | المحقق الحلي