تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
وهل يجوز بيعها سنتين فصاعدا قبل ظهورها ؟ قيل : نعم ، والأولى المنع لتحقق الجهالة ، وكذا لو ضم إليها شيئا قبل انعقادها ، وإذا انعقد جاز بيعه مع أصوله ومنفردا ، سواء كان بارزا كالتفاح والمشمش والعنب ، أو في قشر يحتاج إليه لادّخاره كالجوز في القشر الأسفل ، وكذا اللوز ، أو في قشر لا يحتاج إليه كالقشر الاعلى للجوز والباقلاء الأخضر والهرطمان والعدس ، وكذا السّنبل ، سواء كان بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة ، منفردا أو مع أصوله ، قائما وحصيدا . وأما الخضر : فلا يجوز بيعها قبل ظهورها ، ويجوز بعد انعقادها لقطة واحدة ولقطات ، وكذا ما يقطع فيستخلف
شرح
نعم ) بناء على اتحاد الحكم فيها مع النخل ( والأولى المنع لتحقق الجهالة ، وكذا ) الخلاف فيما ( لو ضمّ إليها شيئا ) من الضمائم وبيعا معا ( قبل انعقادها ، وإذا انعقد ) ثمر الشجر ( جاز بيعه مع أصوله ومنفردا سواء كان ) الثمر ( بارزا كالتّفّاح والمشمش والعنب ، أو ) كان ( في قشر يحتاج إليه لادّخاره كالجوز في القشر الأسفل وكذا اللوز ، أو ) كان ( في قشر لا يحتاج إليه كالقشر الأعلى للجوز والباقلا الأخضر والهرطمان والعدس ) . ( وكذا ) لا يجوز شراء ( السّنبل ) قبل ظهوره وانعقاد حبّه ( سواء كان بارزا كالشّعير أو مستترا كالحنطة ، منفردا أو مع أصوله قائما وحصيدا ) « 1 » . ( وأمّا الخضر ) كالبطيخ والخيار مثلا ( فلا يجوز بيعها قبل ظهورها ، ويجوز بيعها بعد انعقادها ) فتباع حينئذ ( لقطة واحدة
هامش
( 1 ) الحصيد : ما حصد من الزرع .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 125 | المحقق الحلي