تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
عليها العاهة ، وإذا أدرك بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته اجمع ، ولو أدركت ثمرة بستان لم يجز بيع ثمرة البستان الآخر ، ولو ضم إليه ، وفيه تردد . وأما الأشجار : فلا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها ، وحدّه ان ينعقد الحب ، ولا يشترط زيادة عن ذلك ، على الأشبه ،
شرح
أو تبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة ) وكلاهما موجود في الروايات « 1 » ، ( وإذا أدرك بعض ثمرة البستان ) المتّحدة ولم يدرك البعض الآخر ( جاز بيع ثمرته أجمع ، ولو ) كان لواحد بستانان مثلا ف ( أدركت ثمرة بستان ) منهما ( لم يجز بيع ثمرة البستان الآخر ) ما لم يدرك ( ولو ضمّ إليه ، وفيه تردّد ) « 2 » . ( وأمّا الأشجار فلا يجوز بيع ) ثمرت ( ها حتّى يبدأ صلاحها ، وحدّه « 3 » أن ينعقد الحبّ ، ولا يشترط زيادة عن ذلك على الأشبه « 4 » ، وهل يجوز بيعها سنتين فصاعدا قبل ظهورها ؟ قيل :
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع 2 / 105 . ( 2 ) ينشأ التردّد من أنّ بعض المبيع مجهول وهو مقصود بالبيع فلا يصح ، ومن أصالة الصّحة ، ومكان الضميمة ، أما المصنف رحمه اللّه فقد مال إلى الجواز لقوله في النافع ص 130 « والأشبه الجواز » . ( 3 ) أي حدّ بدو الصلاح . ( 4 ) يشير بقوله : « ولا يشترط زيادة على ذلك » إلى خلاف الشيخ في تحديد بدو الصلاح حيث قال : « بدو الصلاح يختلف فإن كانت الثمرة مما تحمر أو تسود أو تصفر فبدو الصلاح فيها ظهور هذه الألوان ، وان كانت مما تبيض فبأن تتمّوه ، وهو ان يتموه فيها الماء الحلو ويصفو لونها ، وان كانت مثل التفاح فبأن يحلو ويطيب أكله ، وان كانت مثل البطيخ فبأن يقع فيها النضج وان كان مما لا يتلون ولا يتغير طعمه ويوكل صغيرا وكبيرا كالقثّاء والخيار تناهي عظم بعضه » ( انظر المسالك 1 / 205 والجواهر 24 / 74 ) .