تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
ويجوز بعد ظهورها ، وبدوّ صلاحها ، عاما وعامين ، بشرط القطع ، وبغيره منفردة ومنضمّة ، ولا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها عاما الا أن ينضم إليها ما يجوز بيعه ، أو بشرط القطع أو عامين فصاعدا ، ولو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة ، قيل : لا يصح ، وقيل : يكره ، وقيل : يراعى حال السلامة ، والأول اشهر ، ولو بيعت مع أصولها جاز مطلقا . وبدوّ الصلاح ان تصفرّ ، أو تحمر ، أو تبلغ مبلغا يؤمن
شرح
وبدو صلاحها عاما ) واحدا ( وعامين بشرط القطع « 1 » وبغيره منفردة ومنضمّة ) إلى غيرها ( ولا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها عاما ) واحدا ( إلّا أن يضمّ إليها ما يجوز بيعه ) من الضّمائم ( أو بشرط القطع ) . أو تباع ( عامين فصاعدا ، و ) عليه ( لو بيعت عاما ) واحدا ( من دون الشروط الثلاثة ) المذكورة ( قيل : لا يصحّ ) البيع ( وقيل : يكره ، وقيل : يراعى ) في الصّحة وعدمها ( حال السلامة ) وعدمها ( و ) القول ( الأوّل أظهر « 2 » ) . ( ولو بيعت ) الثمرة ( مع أصولها جاز ) البيع ( مطلقا ) قبل بدو صلاحها وبعده « 3 » ( وبدو الصلاح أن تصفرّ ) البسر ( أو يحمرّ
هامش
- حمل في السنة الأخرى » ( الوسائل كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ب 1 ح 8 ) وظاهر المصنف هنا التوقف في الحكم . ( 1 ) يقصد قطع الثمرة قبل تمام نضجها . ( 2 ) أشهر خ ل القول بعدم الصحة للإسكافي والصدوق والمفيد وغيرهم قدس اللّه أرواحهم والقول بالكراهة للشيخ وجماعة والقول بالمراعاة للمفيد وسلّار وغيرهما واختار المصنف رحمه اللّه القول الأول حيث قال : « والأول أظهر » ( انظر الجواهر 24 / 23 ) . ( 3 ) الجواهر 24 / 48 .