تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
الفصل الثامن في بيع الثمار والنظر في ثمرة النخل ، والفواكه ، والخضر ، واللواحق أما النخل ، فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما ، وفي جواز بيعها كذلك عامين فصاعدا تردّد ، والمروي الجواز ،
شرح

( الفصل الثامن ) من فصول كتاب التّجارة ( في بيع الثّمار ) .

( و ) يقع ( النظر ) فيه « 1 » ( في ثمرة النخل والفواكه والخضر و ) في ( اللواحق ) من أحكامه « 1 » . ( أمّا النخل فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها ) إذا كان البيع ( عاما ) واحدا ( وفي جواز بيعها كذلك عامين فصاعدا ) قبل ظهور الثمرة ( تردّد ، والمروي الجواز « 2 » ، ويجوز ) بيعها ( بعد ظهورها
هامش
( 1 ) الضمير للبيع في الموضعين . ( 2 ) وجه التردّد أن المانع استند للجهل والغرر واما المجوز فلصحيح يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السّلام وفيها « ان لم يحمل هذه السنة -