تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
كان له رد الجميع أو إمساكه ، وليس له رد المعيب وحده ولا إبداله ، لأن العقد لم يتناوله . الثالثة : إذا اشترى دراهم في الذمّة بمثلها ، ووجد ما صار اليه غير فضة قبل التفرق ، كان له المطالبة بالبدل ، وان كان بعد التفرق بطل الصرف ، فلو كان البعض بطل فيه وصح في الباقي ، وان لم يخرج بالعيب من الجنسية كان مخيّرا بين الرد والإمساك بالثمن من غير أرش ، وله المطالبة بالبدل قبل التفرق قطعا ، وفيما بعد التفرق تردد . الرابعة : إذا اشترى دينارا بدينار ودفعه فزاد زيادة لا تكون
شرح
إمساكه ، وليس له ردّ المعيب وحده ، ولا إبداله لأنّ العقد لم يتناوله ) . المسألة ( الثالثة : إذا اشترى دراهم في الذمّة بمثلها ووجد ) جميع ( ما صار إليه غير فضّة قبل التفرّق كان له المطالبة بالبدل ، وان كان ) قد ظهر ذلك ( بعد التفرّق بطل الصّرف ) لعدم التقابض في المجلس ( فلو كان ) ظهوره في ( البعض بطل فيه ) لعدم التقابض ( وصحّ في الباقي ، وإن لم يخرج بالغيب من الجنسيّة كان مخيّرا بين الردّ ) بالعيب ( والإمساك بالثمن من غير أرش ، وله المطالبة بالبدل ) إذا ظهر العيب ( قبل التفرق قطعا و ) في المطالبة ( فيما بعد التفرق تردّد ) « 1 » . المسألة ( الرابعة : إذا اشترى دينارا ) في الذمّة ( بدينار ) في
هامش
( 1 ) للعلماء حول هذا التردّد كلام طويل عريض أضربت عن عرضه لضيق المجال فمن شاء فليرجع إلى المسالك 1 / 202 ، والجواهر 24 / 26 - 30 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 116 | المحقق الحلي