صياغة خاتم ، وهل يعدّى الحكم ؟ الأشبه لا .
السادسة : الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن كان كل واحد منهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة ، وبغير الجنس وإن زاد ، وان لم يعلم وأمكن تخليصهما لم تبع بالذهب ولا بالفضة ، وبيعت بهما أو بغيرهما ، وان لم يمكن تخليصهما ، وكان أحدهما أغلب ، بيعت بالأقل ، وان تساويا
شرح
عليه السّلام ( جواز ابتياع درهم ) طازج ( بدرهم ) غلّة ( مع اشتراط صياغة خاتم ، وهل يعدّى الحكم ) إلى غيره ؟ ( الأشبه لا ) يتعدّى « 1 » نظرا إلى عموم المنع ، والاقتصار على مورد النص « 2 » .
المسألة ( السّادسة : الأواني المصوغة من الذهب والفضّة « 3 » إن كان كلّ واحد منهما « 4 » معلوما ) على التحقيق ( جاز بيعه « 5 » بجنسه ) مثلا بمثل ( من غير زيادة ، و ) جاز بيعه ( بغير الجنس ) مطلقا ( وان زاد ، وان لم يعلم ) مقداره على التحقيق ( وأمكن تخليصهما لم تبع ) حينئذ ( بالذهب ) وحده ( ولا بالفضّة ) وحدها ( وبيعت بهما ) معا ( أو بغيرهما ، وإن لم يمكن تخليصهما وكان أحدهما أغلب ) من الآخر ( بيعت ، بال ) جنس الذي هو ( أقل ،
هامش
( 1 ) أشار ب « الأشبه » إلى ما يذهب إليه الشيخ رحمه اللّه من جواز التعدي إلى غير صياغة الخاتم ( انظر النهاية ص 381 ) .
( 2 ) التنقيح الرائع 2 / 301 .
( 3 ) أي من الذهب والفضة بالامتزاج .
( 4 ) أي من الذهب والفضة .
( 5 ) أي بيع المعلوم منهما .