تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
الذهب ، ولو جمعا في صفقة واحدة جاز بيعهما ، بالذهب والفضة معا ، ويجوز بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة معا ، وإن كان فيه يسير فضة أو ذهب ، لأن الغالب غيرهما ، ويجوز اخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش ، إذا كانت معلومة الصرف بين الناس ، وان كانت مجهولة الصرف لم يجز إنفاقها إلا بعد إبانة حالها . مسائل عشر : الأولى : الدراهم والدنانير يتعيّنان ، فلو اشترى شيئا
شرح
( و ) يجوز ان ( يباع بالذهب ) وغيره لاختلاف الجنس ( وكذا ) الحكم في ( تراب معدن الذهب ) فلا يباع بالذهب ويجوز بيعه بالفضّة وغيرها ( ولو جمعا في صفقة واحدة جاز بيعهما بالذهب والفضّة معا ) لانصراف كل جنس إلى ما يخالفه ( ويجوز بيع جوهر الرصاص والصّفر بالذهب والفضة معا وان كان فيه « 1 » يسير من الفضّة أو الذهب لأنّ الغالب ) عليه اسم ( غيرهما ) فلا يصدق التجانس حينئذ ( ويجوز اخراج الدراهم المغشوشة ) للتعامل بها ( مع جهالة الغش إذا كانت معلومة الصرف بين الناس ، وان كانت مجهولة الصرف ) بين الناس ( لم يجز انفاقها إلّا بعد إبانة حالها ) عند المعاملة . وهنا ( مسائل عشر ) : المسألة ( الأولى : الدراهم والدنانير يتعينان ) في العقد ( فلو اشترى شيئا بدراهم أو دنانير ) معيّنة مثل الدينار الصيرفي أو
هامش
( 1 ) أي في الجواهر .