تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
بدراهم أو دنانير لم يجز دفع غيرهما ولو تساوت الأوصاف . الثانية : إذا اشترى دراهم بمثلها معينة ، فوجد ما صار اليه من غير جنس الدراهم كان البيع باطلا ، وكذا لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا ، ولو كان البعض من غير الجنس بطل فيه حسب ، وله ردّ الكل لتبعّض الصفقة ، وله أخذ الجيد بحصته من الثمن ، وليس له بدله لعدم تناول العقد له ، ولو كان الجنس واحدا وبه عيب كخشونة الجوهر أو اضطراب السكّة ،
شرح
الدرهم البغلي مثلا ( لم يجز ) له ( دفع غيرهما ولو تساوت الأوصاف ) . المسألة ( الثانية : إذا اشترى دراهم بمثلها معيّنة فوجد ما صار إليه من غير جنس الدراهم ) التي وقع العقد عليها ( كان البيع باطلا ، وكذا ) في غير الصّرف ف ( لو باعه ثوبا ) مثلا ( كتّانا فبان صوفا ) أو بالعكس بطل البيع لأنّ العقود بالقصود وقد تخلّف القصد هنا عمّا وقع عليه العقد ( ولو كان ) بعض ما اشتراه من الجنس الذي وقع عليه العقد ، و ( البعض ) الآخر ( من غير الجنس بطل ) البيع ( فيه ) ف ( حسب ، وله ردّ الكل ) إن شاء ( لتبعّض الصّفقة ، وله ) أيضا ( أخذ الجيد ) دون غيره ( بحصته من الثمن ، وليس له ) مطالبة البائع ب ( بدله « 1 » لعدم تناول العقد له ، ولو كان الجنس واحدا وب ) بعض ( ه عيب كخشونة الجوهر « 2 » ) مثلا ( أو اضطراب السكّة « 3 » كان له ردّ الجميع ) لتبعّض الصفقة ( أو
هامش
( 1 ) أي بدل غير الجيد . ( 2 ) المراد بالجوهر - هنا النوع . ( 3 ) اضطراب السّكّة : مخالفتها لسكة السّلطان المتداولة .