تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
تغليبا ، بيعت بهما . السابعة : المراكب المحلّاة ، ان علم ما فيها ، بيعت بجنس الحلية ، بشرط ان يزيد الثمن عمّا فيها ، أو توهب الزيادة من غير شرط ، وبغير جنسها مطلقا ، وان جهل ، ولم يمكن نزعها الا مع الضرر ، بيعت بغير جنس حليتها ، وان بيعت بجنس الحلية ، قيل : يجعل معها شيء من المتاع ، وتباع بزيادة عما فيها تقريبا ، دفعا لضرر النزع .
شرح
وإن تساويا تغليبا بيعت بهما « 1 » ) . المسألة ( السابعة : المراكب « 2 » المحلّاة ) بالذهب والفضّة أو بأحدهما ( إن علم ) قدر ( ما فيها بيعت بجنس الحلية بشرط أن يزيد الثمن عمّا فيها ) لتقابل الزيادة لذي الحلية ( أو توهب الزيادة ) قبل البيع أو بعده ( من غير شرط ) الهبة ( و ) تباع المراكب أيضا ( بغير جنسها مطلقا ) سواء زادت القيمة عليها أو نقصت عنها ( وإن جهل ) مقدار ما عليها من الذهب والفضّة ( ولم يمكن نزعها إلا مع الضّرر بيعت بغير جنس حليتها ، وإن بيعت بجنس الحليّة ، ) و ( قيل « 3 » : يجعل معها شيء من المتاع وتباع بزيادة عمّا فيها ) من الذهب أو الفضّة ( تقريبا ) لتكون الزيادة في مقابلة ما جعل معها ( دفعا لضرر النزع « 4 » ) .
هامش
( 1 ) وفي المسالك 1 / 203 تنقيح لهذه المسألة حريّ بالطالب أن يطّلع عليه ، وانظر الحدائق 19 / 308 . ( 2 ) المراد بالمراكب السّروج ونحوها . ( 3 ) القول للشيخ رحمه اللّه في النهاية ص 384 . ( 4 ) أي نزعها من على المركب .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 119 | المحقق الحلي