فاشترى بها دنانير صحّ وان لم يتقابضا ، وكذا لو كان له دنانير فاشترى بها دراهم ، لأن النقدين من واحد .
ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا ، ويجوز في الجنسين ، ويستوي في وجوب التماثل المصوغ والمكسور وجيّد الجوهر ورديئه ، وإذا كان في الفضة غش مجهول لم تبع الّا بالذهب أو بجنس غير الفضة . وكذا الذهب ، ولو علم جاز بيعه بمثل جنسه مع زيادة تقابل الغش ، ولا يباع تراب معدن الفضة بالفضة احتياطا ، ويباع بالذهب ، وكذا تراب معدن
شرح
( ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها ) منه ( دنانير صحّ وإن لم يتقابضا ، وكذا لو كان له ) عليه ( دنانير فاشترى بها ) منه ( دراهم لأنّ النقدين من واحد ) فأشبه التقابض لما في صحيح الرواية « 1 » .
( ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا ) لأنّه ربا ( ويجوز ) التفاضل ( في الجنسين ) لأنه صرف ( ويستوي في وجوب التماثل ) وحرمة التفاضل ( المصوغ والمكسور وجيّد الجوهر ورديئه ) لصدق اتحاد الجنس فيه ( وإذا كان في الفضّة غشّ مجهول لم تبع إلّا بالذهب أو بجنس ) آخر ( غير الفضّة ، وكذا ) حكم المغشوش من ( الذهب ، ولو علّم ) مقدار الذهب أو الفضّة المغشوشين على التحقيق ( جاز بيعه بمثل جنسه « 2 » مع زيادة ) منه أو من جنس آخر ( تقابل الغش ، ولا يباع تراب معدن الفضة بالفضة احتياطا ) عن الوقوع في الربا لعدم العلم بالمساواة
هامش
( 1 ) انظر الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الصرف ب 4 ح 1 و 2 ، والجواهر 24 / 12 ) .
( 2 ) الضمير للمقدار المعلوم .