تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
في صحة بيعها ، - زائدا على الربويات - التقابض في المجلس ، فلو افترقا قبل التقابض بطل الصّرف ، على الأشهر ، ولو قبض البعض صحّ فيما قبض حسب ، ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل ، ولو وكّل أحدهما في القبض عنه ، فقبض الوكيل قبل تفرقهما ، صحّ ، ولو قبض بعد التفرق ، بطل ، ولو اشترى منه دراهم ثم ابتاع بها دنانير ، قبل قبض الدراهم ، لم يصح الثاني . ولو افترقا بطل العقدان ، ولو كان له عليه دراهم
شرح
بيعها زائدا على ) ما تقدّم من حكم ( الربويات التقابض في المجلس ) من الطرفين ( فلو افترقا قبل التقابض بطل الصّرف على الأشهر « 1 » ، ولو قبض البعض ) قبل التفرّق ( صحّ فيما قبض ) ف ( حسب ) وبطل في غيره ، ( ولو فارقا المجلس مصطحبين ) قبل التقابض ( لم يبطل ) الصرف ( ولو وكّل أحدهما ) غيره ( في القبض عنه فقبض الوكيل قبل تفرّقهما « 2 » صحّ ، ولو قبض بعد التفرق بطل ، ولو اشترى منه دراهم ) بعقد الصرف ( ثم ابتاع بها ) منه ( دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح ) البيع ( الثاني ، ولو افترقا ) قبل التقابض في البيع الأول ( بطل العقدان ) لانتفاء الشرط « 3 » فيهما
هامش
- بالأثمان لأنهما في الغالب أثمان أكثر المبيعات وانما شملهما حكم الربا لأنهما موزونان بل حتى المسكوك منهما كان حسابه بالوزن في القرون الأولى لاختلاف أحجام المسكوكات يومئذ . ( 1 ) أشار بالأشهر إلى خلاف الصّدوق عطّر مرقده حيث لا يشترط التقابض في المجلس استنادا إلى رواية طرحها غيره لضعف سندها ولأنها لا تقوم أمام ما هو أصح منها ( انظر الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ب 2 ح 15 ) . ( 2 ) اي المتعاقدان . ( 3 ) الشرط المنتفي هو التقابض في المجلس .