تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
صاحبه بجنس غيرها ، ثم يشتري الأخرى بالثمن ، ويسقط اعتبار المساواة ، وكذا لو وهبه سلعته ثم وهبه الآخر ، أو أقرضه صاحبه ثم اقرضه هو ، وتبارءا ، وكذا لو تبايعا ووهبه الزيادة ، وكل ذلك من غير شرط . الثالث : الصرف ، وهو بيع الأثمان بالأثمان ، ويشترط
شرح
سلعته من صاحبه بجنس غير ) جنس ( ها ثم يشتري من الآخر ) سلعته ( بالثمن ) الذي باع به سلعته ( و ) حينئذ ( يسقط اعتبار المساواة ، وكذا لو وهبه ) أحدهما ( سلعته ثم وهبه الآخر ) السلعة الأخرى ، ( أو ) يمكن التخلّص من الرّبا أيضا إذا ( أقرض ) أحدهما سلعت ( ه صاحبه ثم أقرضه هو وتبارءا « 1 » ، وكذا ) يمكن التخلّص من الرّبا ( لو تبايعا ) متساويا ( ووهبه ) صاحبه ( الزيادة و ) لكن يلزم أن يكون ( كلّ ذلك من غير شرط ) . ( الثالث ) من الأمور التي يتوقّف بيان الربا في البيع عليها « 2 » ( الصّرف « 3 » ، وهو بيع الأثمان بالأثمان « 4 » ، ويشترط في صحّة
هامش
( 1 ) أي يبرئ كلّ واحد منهما ذمّة الاخر ، وجاء في بعض النسخ « تبارعا » وهو تصحيف . ( 2 ) الجواهر 24 / 3 . ( 3 ) الصّرف - لغة - : الصّوت ، فسمي هذا البيع صرفا لمناسبة اشتماله على الصوت عند تقليب النقود بالبيع والشراء ، وعند تقليبها للإشعار بمكان صرفها الذي كان يقوم مقام المناداة على سائر السلع ، وقد أردكت ذلك عندما كان الصرف حرّا حين ما نمرّ على الصيارفة فنسمع تلك الأصوات كأنّها نقيق الضفادع ، ويمكن أن تكون مأخوذة من التصرّف لكثرة التصرّف بها في شتى المعاوضات . ( 4 ) المراد بالأثمان هنا الذهب والفضّة مسكوكين أو لا وانما سميا -
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 111 | المحقق الحلي