تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
أحدهما عقد التبن ودقائقه ، وكذا لو كان في أحدهما زوان أو يسير من تراب ، لأنه مما جرت العادة بكونه فيه . السادسة : يجوز بيع درهم ودينار بدينارين ودرهمين ، ويصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه . وكذا لو جعل بدل الدينار والدرهم شيء من المتاع ، وكذا مدّ من تمر ودرهم لمدّين أو أمداد ودرهمين أو دراهم . وقد يتخلّص من الربا بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من
شرح
منها ( وفي أحدهما عقد التبن ودقائقه ) « 1 » دون الآخر ( وكذا لو كان في أحدهما زوان « 2 » أو يسير من تراب لأنّه ممّا جرت العادة بكونه فيه ) . المسألة ( السّادسة : يجوز بيع درهم ودينار بدينارين ودرهمين : ويصرف كلّ واحد منهما إلى غير جنسه « 3 » وكذا ) يجوز ( لو جعل بدل الدينار والدرهم شيء من المتاع ، وكذا ) يجوز بيع ( مدّ من تمر ودرهم بمدين ) من تمر ، ( أو أمداد ودرهمين أو دراهم ) والزيادة تكون في جميع ما ذكر في مقابل الجنس المخالف في أحدهما ( وقد يتخلّص من الرّبا ) أيضا ( بان يبيع أحد المتبايعين
هامش
( 1 ) دقاقه جمع دقيق والمراد الأجزاء الدقيقة من التبن التي قل أن تخلص الحبوب منها عادة . ( 2 ) الزوان - بالكسر والضم أيضا وقد يهمز المضموم - حبّ يخالط البرّ . ( 3 ) اي إنه وان لم يكن في كل منهما جنس يخالف الآخر إلا أن الزيادة تكون في مقابل الجنس في أحدهما فهو في الصحة أيضا كذي الجنسين ( انظر الجواهر 23 / 391 ) .