تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
بشرط ان يكون اللحم حاضرا . الثالثة : يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية ، وبيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن أو خالية ، أو بلبن ولو كان من لبن جنسها . الرابعة : القسمة تمييز أحد الحقّين وليست بيعا ، فتصح فيما فيه الربا ولو أخذ أحدهما الفضل ، ويجوز القسمة كيلا وخرصا ، ولو كانت الشركة في رطب وتمر متساويين فأخذ أحدهما الرطب جاز . الخامسة : يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك وفي
شرح
لكن بشرط أن يكون اللحم حاضرا ) لعدم جواز بيع اللحم نسيئة « 1 » . المسألة ( الثالثة : يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية ، و ) كذا يجوز ( بيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن أو خالية ) منه ( أو بلبن ولو كان من لبن جنسها ) لانتفاء الربا بانتفاء شرطه وهو الكيل والوزن بذلك . المسألة ( الرابعة : القسمة ) بين الشركاء مطلقا ( تمييز أحد الحقين وليست بيعا ، فتصح فيما فيه الربا ولو أخذ أحدهما الفضل ، ويجوز القسمة كيلا وخرصا ، ولو كانت الشركة في رطب وتمر متساويين ) واقتسما ( فأخذ أحدهما الرطب ) وأخذ الآخر التمر ( جاز ) وإن كان ينقص الرطب بعد ذلك إذا جفّ لاختصاص الربا في البيع . المسألة ( الخامسة : يجوز بيع مكّوك من الحنطة بمكّوك )
هامش
( 1 ) انظر السرائر ص 216 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 109 | المحقق الحلي