تتمة فيها مسائل ست : الأولى : لا ربا بين الوالد وولده ، ويجوز لكل منهما أخذ الفضل من صاحبه ، ولا بين المولى ومملوكه ، ولا بين الرجل وزوجته ، ولا بين المسلم وأهل الحرب ، ويثبت بين المسلم والذمي ، على الأشهر .
الثانية : لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه ، كلحم الغنم بالشاة . ويجوز بيعه بغير جنسه كلحم البقرة بالشاة ، لكن
شرح
( تتمة فيها مسائل ست ) :
المسألة ( الأولى : لا ربا بين الوالد وولده ويجوز لكلّ ) واحد ( منهما أخذ الفضل ) في البيع ( من صاحبه ، و ) كذا ( لا ) ربا ( بين المولى ومملوكه ، و ) كذا ( لا ) ربا ( بين الرجل وزوجته ، و ) كذا ( لا ) ربا ( بين المسلم وأهل الحرب ) إذا أخذ المسلم الزيادة لنفسه ( ويثبت ) الربا ( بين المسلم والذمّي ) كما هو بين المسلم والمسلم ( على الأشهر « 1 » ) إلا إذا خلعوا شرائط الذمة .
المسألة ( الثانية : لا يجوز بيع لحم بحيوان ) حيّ ( من جنسه كلحم الغنم بالشاة ، ويجوز بيعه بغير جنسه كلحم البقر بالشاة ،
هامش
( 1 ) يشير بالأشهر إلى خلاف المرتضى وبعض الفقهاء رحمهم اللّه حيث ذهبوا إلى أن الربا بين المسلم والذمي كما هو بين المسلم والحربي فللمسلم أن يأخذ منهم الزيادة ولا يعطيهم ( انظر التنقيح الرائع 2 / 65 ، والجواهر 23 / 383 ، والوسائل ، كتاب التجارة أبواب الربا ب 7 ح 5 ) .