وزنا جائز ، وفي الكيل تردد ، والأحوط تعديلهما بالوزن .
الثاني : بيع العنب بالزبيب جائز ، وقيل : لا ، طردا لعلة الرّطب بالتمر ، والأول أشبه ، وكذا البحث في كل رطب مع يابسه .
الثالث : يجوز بيع الأدقّة بعضها ببعض ، مثلا بمثل ، وكذا الاخباز والخلول ، وإن جهل مقدار ما في كل واحد من الرطوبة اعتمادا على ما تناوله الاسم .
شرح
جائز ) مع التساوي ( وفي الكيل تردّد « 1 » ، والأحوط ) حينئذ ( تعديلهما بالوزن ) .
الفرع ( الثاني : بيع العنب بالزبيب جائز ، وقيل : لا ) يجوز ( طردا لعلّة الرطب بالتمر « 2 » ، والأول أشبه ، وكذا البحث في كل رطب مع يابسه ) .
الفرع ( الثالث : يجوز بيع الادقّة « 3 » بعضها ببعض مثلا بمثل ) مع اتحاد الجنس ، ومتفاضلا مع اختلافه « 4 » ( وكذا الاخباز والخلول وان جهل مقدار ما في كلّ واحد من الرّطوبة ) في بعضها ( اعتمادا على ما تناوله الاسم ) كما تقدم .
هامش
( 1 ) منشأ التردّد ان الكيل أصل في الحنطة يستصحب في فروعها ، والقائل بالوزن استند إلى أنه اضبط وهذا معروف بداهة بالنظر إلى دقة الدقيق وخشونة الحنطة والفرق واضح فيهما عند الكيل والوزن .
( 2 ) القول بعدم الجواز لابن أبي عقيل وابن الجنيد وغيرهما كما في التنقيح الرائع 2 / 3 ، والعلّة النقصان عند الجفاف ، وهي منصوصة .
( 3 ) الأدقة جميع الدقيق أي الطحين .
( 4 ) الجواهر 23 / 376 .