تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
السماء ، والميتة ، والدم ، وأرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه ، وربما قيل بتحريم الأبوال كلها ، إلّا بول الإبل خاصة ، والأول أشبه ، والخنزير وجميع اجزائه ، وجلد الكلب ، وما يكون منه .
شرح
( كالخمر والأنبذة « 1 » والفقّاع وكلّ مائع نجس ) لأنّه لا يقبل التطهير ( عدا الأدهان لفائدة الإستصباح « 2 » بها تحت السّماء « 3 » و ) كذلك لا يجوز الاكتساب في ( الميتة والدّم ) من كلّ حيوان ذي نفس سائلة حلّ أكله أو حرم ( و ) كذا في ( أرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه ) من كلّ حيوان طاهر العين أو نجسها ( وربّما قيل بتحريم ) التكسّب في ( الأبوال كلّها « 4 » ) من حرام اللحم وحلاله ، وطاهر العين
هامش
( 1 ) الأنبذة - جمع نبيذ وهو الشراب المخصوص المعمول من التمر وإنّما جاء المصنف رحمه اللّه بلفظ الجمع لتعدد أفراده فقد غلب هذا الاسم على المسكرات المتخذة من غير التمر كالأرز والذرة وغيرهما وان اختصت باسم آخر قال الشهيد رحمه اللّه في المسالك 1 / 164 « وضابط المحرّم هنا كلّ مسكر مائع بالأصالة وفي حكمه الجامدات كالحشيشة إن لم يفرض لها نفع آخر ، وقصد ببيعها المنفعة المحلّلة » . ( 2 ) المشهور بين الفقهاء أنّ الدهن إذا كان متنجسا بالعارض جاز الاستصباح به أمّا إذا كانت نجاسته ذاتيّة كشحم الميتة ، أو الاجزاء المبانة من الحي كأليّات الغنم التي تقطع منها وهي حيّة لم يجز الاستصباح بها مطلقا لاطلاق النهي عن استعمال الميتة . ( 3 ) قال الشهيد نوّر اللّه ضريحه : « واعلم أن القول باختصاص جواز الاستصباح بالدهن النجس بتحتيّة السماء هو تعبّد محض لا لنجاسة دخانه ، فإن دخان الأعيان النجسة عندنا طاهر لاستحالته كرماده » المسالك 1 / 164 . ( 4 ) القول بتحريم بيع الأبوال كلّها للشيخ قدس سرّه ( انظر النهاية ص 364 ) .