الثاني : ما يحرم لتحريم ما قصد به كآلات اللهو ، مثل العود والزّمر ، وهياكل العبادة المبتدعة ، كالصليب والصنم ، وآلات القمار كالنرد والشطرنج ، وما يفضي إلى المساعدة على محرم ، كبيع السلاح لأعداء الدين ، وإجارة المساكن والسفن
شرح
ونجسها ( إلا بول الإبل خاصّة والأوّل ) وهو اختصاص تحريم التكسب ببول وروث ما لا يؤكل لحمه ( أشبه « 1 » ، و ) لا يجوز التكسّب ب ( الخنزير وجميع أجزائه ) من جلد وشعر ولحم وعظم ( وجلد الكلب وما يكون منه « 2 » ) .
النوع ( الثاني ما يحرم ) التكسّب به ( لتحريم ما قصد به )
من الغايات التي عمل من أجلها ( كآلات اللهو مثل العود والزّمر وهياكل « 3 » العبادة المبتدعة كالصّليب والصّنم ، وآلات القمار كالنرد والشطرنج « 4 » ، وما يفضي إلى المساعدة على محرّم كبيع السلاحهامش
( 1 ) أشار بالأشبه إلى قول الشيخ الذي تقدّم في الحاشية السابقة وموافقته بحرمة التكسّب ببول وروث ما لا يؤكل لحمه لأنّه نجس وخالفه ببول وروث مأكول اللحم لأنه طاهر .
( 2 ) أشار المصنف رحمه اللّه بقوله : « وجلد الكلب وما يكون منه » إلى حرمة بيع الأجزاء دون الجملة لجواز بيع الكلب الصيود اجماعا وغيره على قول بخلاف الخنزير فإن بيع جملته واجزائه محرم .
( 3 ) قال الشهيد رحمه اللّه : الأصل في الهيكل أنه بيت الصّنم كما نصّ الجوهري وغيره وأمّا اطلاقه على نفس الصنم فلعله من باب المجاز إطلاقا لاسم المحل على الحالّ » المسالك 1 / 164 .
( 4 ) النرد - بفتح النون وسكون الراء - لعبة وضعها أحد ملوك الفرس وهي التي تسمى بالعاميّة طاولة ، والشطرنج : لعبة معروفة وجمعها شطرنجات معرّب شيش رنك بالفارسية أي ستة ألوان ، وذلك لأن له ستة أصناف من القطع التي يلعب بها فيه على ما يقال .