للمحرّمات ، وكبيع العنب ليعمل خمرا ، وبيع الخشب ليعمل صنما ، ويكره بيع ذلك لمن يعملها .
الثالث : ما لا ينتفع به كالمسوخ بريّة كانت كالقرد والدبّ ، وفي الفيل تردد ، والأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه ،
شرح
لأعداء الدين ) بقصد الإعانة ، أو كانت الحرب قائمة بينهم وبين المسلمين « 1 » ( و ) لا يجوز التكسّب في ( إجارة المساكن ) وغيرها من الأماكن ليحرز أو يعمل أو يباع فيها الخمر وغيره من المحرمات ( و ) كذا لا يجوز إجارة ( السّفن ) « 2 » وغيرها من المراكب ( ل ) نقل ( المحرمات ، وك ) ذا لا يجوز ( بيع العنب ليعمل خمرا ، وبيع الخشب ليعمل صنما ) مع العلم بذلك ( ويكره بيع ذلك لمن يعملها « 3 » ) مع عدم العلم .
النوع ( الثالث ) ممّا يحرم التكسّب به ( ما لا ينتفع به كالمسوخ « 4 » بريّة كانت كالقرد والدّب ) وأمثالهما
( وفي الفيل تردّد ،هامش
( 1 ) لا فرق بين أعداء الدين بين كونهم كفّارا أو مسلمين كالبغاة والخوارج والظلمة من الحكام وقطّاع الطرق لاشتراكهم بالوصف وهو الإعانة على المحرم المنهي عنه شرعا ، ولا بد في التحريم قصد المساعدة وقال المفيد والشيخ وآخرون : بل مطلقا ( انظر التنقيح الرائع 2 / 9 ، والجواهر 22 / 18 ) .
( 2 ) السفن جمع سفينة - المركب المعروف - وتجمع على سفائن أيضا سميت بذلك لأنّها تسفن وجه الماء أي تقشره .
( 3 ) أي لمن عمله ذلك مع ظن البائع انه يستعمله في الحرام .
( 4 ) تقدّم في الركن الرابع من كتاب الطهارة عند القول في النجاسات بيان المسوخ من الحيوانات .