مائية مجهولة ، وفي بيع الرّطب بالتمر تردّد ، والأظهر اختصاصه بالمنع ، اعتمادا على أشهر الروايتين .
فروع الأول : إذا كانا في حكم الجنس الواحد ، وأحدهما مكيل والآخر موزون ، كالحنطة والدقيق ، فبيع أحدهما بالآخر
شرح
انضياف « 1 » أجزاء مائية مجهولة ) إلى أجزائه فلا تحصل المساواة حال البيع حينئذ ( وفي بيع الرّطب بالتمر ) في غير العريّة التي يأتي حكمها ( تردّد ، والأظهر اختصاصه بالمنع اعتمادا على أشهر الروايتين « 2 » ) لأنه إذا يبس نقص .
( فروع )
الفرع ( الأول : إذا كانا « 3 » في حكم الجنس الواحد وأحدهما مكيل والآخر موزون كالحنطة والدقيق فبيع أحدهما بالآخر وزنا
هامش
( 1 ) أي ونظرا إلى انضياف . . . الخ .
( 2 ) رواية الجواز عن سماعة عن الصادق عليه السّلام قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن العنب بالزبيب ؟ قال : لا يصلح إلا مثلا بمثل : قلت :
والرطب والتمر ؟ قال : مثلا بمثل ، ويؤيد هذه الرواية خبر أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ب 13 ح 3 و 5 ) والظاهر أن المراد من المماثلة هنا المماثلة بالوزن ، ويمكن أن يراد بالمماثلة الرطب بالرطب والتمر بالتمر ومن هنا عمل الأكثر برواية المنع وهي رواية ابن أبي عمير بسنده عن الصادق عليه السّلام : لا يصلح التمر اليابس بالرّطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص ا ه وهذه أشهر الروايتين كما في المتن .
( 3 ) يعني المتماثلين .